جاز ) ; لأن الحق لا يعدوهما ( فإن اختلفا ) بأن طلب أحدهما البيع والآخر [ ص: 340 ] بقاءها ( قدم قول من يستبقيها ) إلى حلول الدين ; لأنه وقت وجوب بيعها ( إلا أن تكون ) الثمرة ( مما تقل قيمته بالتجفيف ، وقد جرت العادة ببيعه رطبا ) أو عنبا ( فيباع ) كذلك ; لأنه أحظ لهما ( ويجعل ثمنه رهنا ) مكانه ; لأنه بدله . ( وإن اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن ( على بيعها ) أي : الثمرة ( وجعل ثمنها رهنا ) مكانها بدين ( مؤجل