الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اتفقا ) أي : المتراهنان ( على قطعها ) أي : الثمرة ( في وقت جاز ، حالا كان الحق أو مؤجلا ، أو كان الأصلح القطع أو الترك ) ; لأن الحق لهما لا يعدوهما فمهما تراضيا عليه جاز .

                                                                                                                      ( ويقدم قول من طلب الأصلح ) من القطع أو الترك ( إن كان ذلك ) القطع ( قبل حلول الحق ) ; لأنه لم يدخل وقت بيعها ( وإلا ) بأن كان بعد حلول الحق قدم ( قول من طلب القطع ) منهما ، وإن لم يكن أصلح ; لأنه إن طلبه الراهن فالضرر عليه ، وإن طلبه المرتهن فهو لا يجبر على تأخير حقه بعد حلوله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية