( وإن ( أو تفريط فلا شيء عليه ) أي : المرتهن ( كما لو تلف تحت يد العدل ) ; لما تقدم من أنه أمانة بيده ( وليس عليه ) أي : المرتهن مؤنة ( رده ) بل يخلي بين المالك وبينه ( كالوديعة ) والأجرة ، بخلاف العارية ( فإن سأل مالكه ) أي : الرهن ( دفعه إليه ) بعد فكه ( لزم من هو في يده من المرتهن أو العدل دفعه إليه ) أي : أن يخلى بينه وبينه ، كما تقدم ( إذا أمكنه ) ذلك ( فإن لم يفعل ) المرتهن أو العدل مع الإمكان ( صار ضامنا ) بمنعه ربه منه بلا عذر تلف الرهن بغير تعد منه ) أي : المرتهن كوديعة ويصير ) الرهن ( مضمونا ) حينئذ لتعديه أو تفريطه ( والرهن ) باق ( بحاله ) ; لأنه يجمع أمانة واستيثاقا فإذا زال أحدهما بقي الآخر . ( وإن تعدى ) المرتهن ( فيه ) أي : الرهن ( أو فرط زال ائتمانه