فالدين متعلق بالأخرى ، لما تقدم . ( ولو ) كان الرهن ( عينين تلف أحدهما )
( ولا ينفك شيء من الرهن ولو أمكن قسمته حتى يقضى جميع الدين ) حكاه إجماع من يحفظ عنه لأن حق الوثيقة متعلق بجميع الرهن ، فيصير محبوسا بكل الحق وبكل جزء منه لا ينفك شيء يقضى جميعه ( حتى ابن المنذر ) رهنه مورثه لما تقدم . ولو قضى أحد الوارثين ما يخصه من دين برهن
( ويقبل قوله ) أي : المرتهن ( في التلف ) بيمينه إن أطلق أو ذكر سببا خفيا كسرقة ; لأنه أمين ( دون الرد ) فلا يقبل قوله فيه ; لأنه قبض العين لحظ نفسه .