لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه ) ; لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معا فلم يجز لأحدهما الانفراد كالوصيين ( ويمكن اجتماعهما في الحفظ بأن يجعلاه ) أي : الرهن ( في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل ) بضم القاف ، وهو الغلق من خشب أو حديد ( فإن سلمه ) أي : الرهن ( أحدهما إلى الآخر فعليه ضمان النصف ) ; لأنه القدر الذي تعدى فيه . ( وإن شرط جعله ) أي : الرهن ( في يد اثنين