( وإن ويقبل قوله في تلفه ) أي : تلف الثمن . قبض ) العدل ( الثمن فتلف في يده من غير تعد ولا تفريط
وفي نفي تعد وتفريط ; لأنه أمين ( فمن ضمان الراهن ) ; لأنه ملكه فيفوت عليه ، وإن قال الراهن العدل : ما قبضت الثمن من المشتري ، فالقول قول العدل ; لأنه أمين .