( و ) يجوز ( مجانا ) أي : بغير عوض وبعوض ( ولو بمحاباة ) في الأجرة ; لأنه كالانتفاع به بغير عوض ( ما لم يكن الدين قرضا ) فلا ينتفع [ ص: 356 ] به المرتهن ولو أذن الراهن مجانا أو بمحاباة ; لأنه يصير قرضا جر نفعا " تنبيه " فرق للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن المصنف هنا - كأكثر الأصحاب - بين القرض وغيره من الديون وتقدم في القرض : أن كل غريم كالمقترض في الهدية ونحوها فمقتضاه : عدم الفرق هناك وذكر صاحب المستوعب : أن في غير القرض روايتين ، فيكون المصنف كصاحب المنتهى مشى في كل باب على رواية .