( فالجاني هو السيد ) والعبد كالآلة . ( وإن كان ) المرهون ( صبيا أو أعجميا لا يعلم ذلك ) أي : تحريم الجناية وأنه لا يجب عليه قبول ذلك من سيده
( ويتعلق به ) أي : بالسيد أي : بذمته ( موجب الجناية ولا يباع العبد فيها ) لعدم تعلقها برقبته ( موسرا كان السيد أو معسرا ) كما لو باشر السيد القتل .