الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اقتص ) السيد ( فعليه ) أي : السيد قيمته ( ; لأنه فوته على المرتهن ) تكون رهنا مكانه ( إن كان الدين مؤجلا ) أو قضاء عن الدين ( إن كان الدين حالا ; لأنه يخرجه عن كونه رهنا باختياره فكان عليه بدله ، كما لو أعتقه وكذلك الجناية على النفس فاقتص الورثة ) من المرهون الجاني .

                                                                                                                      ( وتجب عليهم القيمة ) فعليه قيمته تكون رهنا مكانه ، أو قضاء عن الدين " ( وليس لهم ) أي : الورثة ( العفو على مال ) فإن عفوا على مال أو عفا بعضهم ف ( على ما ذكرناه ) يسقط القصاص للعفو والمال ; لأنه لو وجب لكان لهم ولا يجب للإنسان في ماله مال .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية