( بيع منه بقدر الأرش يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه وباقيه ) أي : العبد ( رهن عند مرتهنه ) ; لخلوه عن المعارض ( وإن لم يمكن بيع بعضه بيع كله ) للضرورة [ ص: 361 ] ( فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته ) أي : العبد
( وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك ) فقدر الأرش من ثمنه ( يكون رهنا ) عند مرتهن المجني عليه ، وباقيه رهن عند مرتهنه ( وإن كان ) الأرش ( يستغرق قيمته نقل الجاني فجعل رهنا عند ) المرتهن الآخر لما سبق ولا يباع حتى يحل دينه .