الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يباح ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة ) لقول ابن عمر { إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة } متفق عليه .

                                                                                                                      ( قال الشيخ تقي الدين وهو البئر الكبيرة التي يردها الحاج في هذه الأزمنة انتهى ) .

                                                                                                                      قال في الهدي في غزوة تبوك بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا ، فلا ترد الركوب بئرا غيرها وهي مطوية محكمة البناء [ ص: 30 ] واسعة الأرجاء آثار العفو عليها بادية لا تشتبه بغيرها .

                                                                                                                      ( فظاهره ) أي ظاهر القول بتحريم ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود ( لا تصح الطهارة ) أي الوضوء والغسل ( به ) لتحريم استعماله ( كماء مغصوب أو ) ماء ( ثمنه المعين حرام ) في البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به ، لحديث { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .

                                                                                                                      قال في المبدع : لا تصح الطهارة بماء مغصوب ، كالصلاة في ثوب مغصوب انتهى قلت فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالما ذاكرا كما يأتي في الصلاة ، وإلا صحت ; لأنه غير آثم إذن ( فيتيمم معه ) أي مع ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود ومع المغصوب وما ثمنه المعين حرام ( لعدم غيره ) من المباح ولا يستعمله ; لأنه ممنوع منه شرعا ، فهو كالمعدوم حسا .

                                                                                                                      ( ويكره ماء بئر ذروان ) وهي التي ألقي فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهي الآن مطمومة تلقى فيها القمامة والعذرات ذكره في الحاشية .

                                                                                                                      ( و ) يكره ماء ( بئر برهوت ) بفتح الباء والراء ويقال برهوت بضم الباء وسكون الراء .

                                                                                                                      روي عن علي شر بئر على الأرض برهوت وهي بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها أخرجه أبو عبيد عن علي وأخرجه الطبراني في المعجم عن ابن عباس مرفوعا ذكره ابن الأثير في النهاية وهي البئر التي تجتمع فيها أرواح الفجار ذكره ابن عساكر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية