( فإذا ( رد ) المرتهن ( إلى الجاني ما أخذ منه ) من الأرش ; لأنه لا مستحق له غيره ( وإن استوفاه ) أي : استوفى المرتهن دينه ( من الأرش ) الذي أبرأ الراهن الجاني منه ( رجع جان على راهن ) ; لأن ماله ذهب في قضاء دينه فلزمه غرامته كما لو استعاره فرهنه . انفك الرهن بأداء راهن أو إبراء ) مرتهن