nindex.php?page=treesubj&link=625_23579_632_628_629 ( ويمنع الحيض خمسة عشر شيئا ) بالاستقراء أحدها :
( الطهارة ) أي : للحيض ; لأن انقطاعه شرط لصحة الطهارة ( له ) وتقدم ، بخلاف الغسل لجنابة ، أو إحرام ونحوه كما تقدم في الغسل .
( و ) الثاني ( الوضوء ) لأن من شرطه انقطاع ما يوجبه كما تقدم .
( و ) الثالث ( قراءة القرآن ) لما تقدم في الغسل من قوله صلى الله عليه وسلم : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن .
( و ) الرابع ( مس المصحف ) لما تقدم .
( و ) الخامس ( الطواف ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13679لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة إذا حضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري } متفق عليه .
( و ) السادس ( فعل الصلاة و ) السابع ( وجوبها ) أي : الصلاة ( فلا تقضيها ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع أهل العلم على
nindex.php?page=treesubj&link=626_632_653_655إسقاط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها ، وعلى أن قضاء ما فات عنها في أيام حيضها ليس بواجب ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32824لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة } ولما روت
معاذة قالت :
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=34223سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقلت : لست بحرورية ولكني أسأل فقالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة } متفق عليهما ، .
ومعنى قولها أحرورية الإنكار عليها أن تكون من أهل
حروراء وهي مكان تنسب إليه
الخوارج لأنهم يرون على الحائض قضاء الصلاة كالصوم لفرط تعمقهم في الدين حتى مرقوا منه ، ولأنه يشق لتكرره وطول مدته ، فإن أحبت القضاء فظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم التحريم .
قال في الفروع : ويتوجه احتمال يكره لكنه بدعة كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
عكرمة ولعل المراد ، إلا ركعتي الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايى بها ا هـ يعني إذا طافت ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتي الطواف فإنها تصليهما إذا طهرت ; لأنه لا آخر لوقتهما فتسميتها قضاء تجوز .
( و ) الثامن : ( فعل الصيام ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32755أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل ؟ قلت بلى قال فذلك من نقصان دينها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري و ( لا ) يمنع الحيض ( وجوبه ) أي : الصوم ( فتقضيه ) إجماعا قاله في المبدع ; لأنه واجب في ذمتها كالدين المؤجل ، لكنه مشروط بالتمكن ، فإن
[ ص: 198 ] لم تتمكن لم تكن عاصية وتقضيه هي وكل معذور بالأمر السابق ، لا بأمر جديد .
والتاسع ( الاعتكاف و ) العاشر ( اللبث في المسجد ) ولو بوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } رواه
أبو داود .
( و ) الحادي عشر : ( الوطء في الفرج ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } " ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13542اصنعوا كل شيء إلا النكاح } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( إلا لمن به شبق بشرطه ) وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ ، ولا يجد غير الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة .
( و ) الثاني عشر : ( سنة الطلاق ) لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21327عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا } متفق عليه ، ولم يقل
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو حاملا ولأنه إذا طلقها فيه كان محرما ، وهو طلاق بدعة لما فيه من تطويل العدة ، وسيأتي ( ما لم تسأله طلاقا بعوض أو خلع لأنها ) إذن قد أدخلت الضرر على نفسها ( فإن سألته ) طلاقا ( بغير عوض لم يبح )
قلت : ولعل اعتبار العوض لأنها تظهر خلاف ما تبطن فبذل العوض يدل على إرادتها الحقيقية .
( و ) الثالث عشر : ( الاعتداد بالأشهر ) يعني أن من تحيض لا تعتد بالأشهر ، بل بالحيض لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فأوجب العدة بالقروء ، وشرط في الآيسة عدم الحيض لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض } الآية ( إلا المتوفى عنها زوجها ) فتعتد بالأشهر ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم } الآية .
والرابع عشر : ( ابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه ) أي : الحيض ، لقوله تعالى ثلاثة قروء وبعض القرء ليس بقرء .
( و ) الخامس عشر : ( مرورها في المسجد إن خافت تلويثه ) لأن تلويثه بالنجاسة محرم والوسائل لها حكم المقاصد ( ولا يمنع ) الحيض ( الغسل للجنابة والإحرام ) ودخول
مكة ونحوه وتقدم ( بل يستحب ) الغسل لذلك ( ولا ) يمنع ( مرورها في المسجد إن أمنت تلويثه ) قال في رواية
[ ص: 199 ] ابن إبراهيم : تمر ولا تقعد .
nindex.php?page=treesubj&link=625_23579_632_628_629 ( وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ شَيْئًا ) بِالِاسْتِقْرَاءِ أَحَدُهَا :
( الطَّهَارَةُ ) أَيْ : لِلْحَيْضِ ; لِأَنَّ انْقِطَاعَهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الطَّهَارَةِ ( لَهُ ) وَتَقَدَّمَ ، بِخِلَافِ الْغُسْلِ لِجَنَابَةٍ ، أَوْ إحْرَامٍ وَنَحْوِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ .
( وَ ) الثَّانِي ( الْوُضُوءُ ) لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ انْقِطَاعَ مَا يُوجِبُهُ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَ ) الثَّالِثُ ( قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقْرَأْ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ .
( وَ ) الرَّابِعُ ( مَسُّ الْمُصْحَفِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَ ) الْخَامِسُ ( الطَّوَافُ ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13679لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ إذَا حِضْتِ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
( وَ ) السَّادِسُ ( فِعْلُ الصَّلَاةِ وَ ) السَّابِعُ ( وُجُوبُهَا ) أَيْ : الصَّلَاةِ ( فَلَا تَقْضِيهَا ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=626_632_653_655إسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا ، وَعَلَى أَنَّ قَضَاءَ مَا فَاتَ عَنْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32824لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ } وَلِمَا رَوَتْ
مُعَاذَةُ قَالَتْ :
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=34223سَأَلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ فَقَالَتْ : كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ، .
وَمَعْنَى قَوْلِهَا أَحَرُورِيَّةٌ الْإِنْكَارُ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ
حَرُورَاءَ وَهِيَ مَكَانٌ تُنْسَبُ إلَيْهِ
الْخَوَارِجُ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ عَلَى الْحَائِضِ قَضَاءَ الصَّلَاةِ كَالصَّوْمِ لِفَرْطِ تَعَمُّقِهِمْ فِي الدِّينِ حَتَّى مَرَقُوا مِنْهُ ، وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ لِتَكَرُّرِهِ وَطُولِ مُدَّتِهِ ، فَإِنْ أَحَبَّتْ الْقَضَاءَ فَظَاهِرُ نَقَلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمِ التَّحْرِيمُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ يُكْرَهُ لَكِنَّهُ بِدْعَةٌ كَمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ عَنْ
عِكْرِمَةَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ ، إلَّا رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ لِأَنَّهَا نُسُكٌ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ فَيُعَايَى بِهَا ا هـ يَعْنِي إذَا طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فَإِنَّهَا تُصَلِّيهِمَا إذَا طَهُرَتْ ; لِأَنَّهُ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِمَا فَتَسْمِيَتهَا قَضَاءٍ تَجَوُّزٌ .
( وَ ) الثَّامِنُ : ( فِعْلُ الصِّيَامِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32755أَلَيْسَ إحْدَاكُنَّ إذَا حَاضَتْ لَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُصَلِّ ؟ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَ ( لَا ) يَمْنَعُ الْحَيْضُ ( وُجُوبَهُ ) أَيْ : الصَّوْمِ ( فَتَقْضِيهِ ) إجْمَاعًا قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ; لِأَنَّهُ وَاجِبٌ فِي ذِمَّتِهَا كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ ، لَكِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِالتَّمَكُّنِ ، فَإِنْ
[ ص: 198 ] لَمْ تَتَمَكَّنْ لَمْ تَكُنْ عَاصِيَةً وَتَقْضِيهِ هِيَ وَكُلُّ مَعْذُورٍ بِالْأَمْرِ السَّابِقِ ، لَا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ .
وَالتَّاسِعُ ( الِاعْتِكَافُ وَ ) الْعَاشِرُ ( اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ ) وَلَوْ بِوُضُوءٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد .
( وَ ) الْحَادِيَ عَشَرَ : ( الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } " وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13542اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ } " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ( إلَّا لِمَنْ بِهِ شَبَقٌ بِشَرْطِهِ ) وَهُوَ أَنْ لَا تَنْدَفِعَ شَهْوَتُهُ بِدُونِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَيَخَافُ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ إنْ لَمْ يَطَأ ، وَلَا يَجِدُ غَيْرَ الْحَائِضِ بِأَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى مَهْرِ حُرَّةٍ وَلَا ثَمَنِ أَمَةٍ .
( وَ ) الثَّانِي عَشَرَ : ( سُنَّةُ الطَّلَاقِ ) لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21327عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَقُلْ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ أَوْ حَامِلًا وَلِأَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا فِيهِ كَانَ مُحَرَّمًا ، وَهُوَ طَلَاقُ بِدْعَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ ، وَسَيَأْتِي ( مَا لَمْ تَسْأَلْهُ طَلَاقًا بِعِوَضٍ أَوْ خُلْعٍ لِأَنَّهَا ) إذْن قَدْ أَدْخَلَتْ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهَا ( فَإِنْ سَأَلَتْهُ ) طَلَاقًا ( بِغَيْرِ عِوَضٍ لَمْ يُبَحْ )
قُلْت : وَلَعَلَّ اعْتِبَارَ الْعِوَضِ لِأَنَّهَا تُظْهِرُ خِلَافَ مَا تُبْطِنُ فَبَذْلُ الْعِوَضِ يَدُلُّ عَلَى إرَادَتِهَا الْحَقِيقِيَّةِ .
( وَ ) الثَّالِثَ عَشَرَ : ( الِاعْتِدَادُ بِالْأَشْهُرِ ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ تَحِيضُ لَا تَعْتَدّ بِالْأَشْهُرِ ، بَلْ بِالْحَيْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } فَأَوْجَبَ الْعِدَّةَ بِالْقُرُوءِ ، وَشَرَطَ فِي الْآيِسَةِ عَدَمَ الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ } الْآيَةَ ( إلَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ) فَتَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ } الْآيَةَ .
وَالرَّابِعَ عَشَرَ : ( ابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ إذَا طَلَّقَهَا فِي أَثْنَائِهِ ) أَيْ : الْحَيْضِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَبَعْضُ الْقُرْءِ لَيْسَ بِقُرْءٍ .
( وَ ) الْخَامِسَ عَشَرَ : ( مُرُورُهَا فِي الْمَسْجِدِ إنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ ) لِأَنَّ تَلْوِيثَهُ بِالنَّجَاسَةِ مُحَرَّمٌ وَالْوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ ( وَلَا يَمْنَعُ ) الْحَيْضُ ( الْغُسْلَ لِلْجَنَابَةِ وَالْإِحْرَامِ ) وَدُخُولِ
مَكَّةَ وَنَحْوِهِ وَتَقَدَّمَ ( بَلْ يُسْتَحَبُّ ) الْغُسْلُ لِذَلِكَ ( وَلَا ) يُمْنَعُ ( مُرُورُهَا فِي الْمَسْجِدِ إنْ أَمِنَتْ تَلْوِيثَهُ ) قَالَ فِي رِوَايَةِ
[ ص: 199 ] ابْنِ إبْرَاهِيمَ : تَمُرُّ وَلَا تَقْعُدُ .