بالاستقراء أحدها : ( ويمنع الحيض خمسة عشر شيئا )
( الطهارة ) أي : للحيض ; لأن انقطاعه شرط لصحة الطهارة ( له ) وتقدم ، بخلاف الغسل لجنابة ، أو إحرام ونحوه كما تقدم في الغسل .
( و ) الثاني ( الوضوء ) لأن من شرطه انقطاع ما يوجبه كما تقدم .
( و ) الثالث ( قراءة القرآن ) لما تقدم في الغسل من قوله صلى الله عليه وسلم : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن .
( و ) الرابع ( مس المصحف ) لما تقدم .
( و ) الخامس ( الطواف ) { إذا حضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري لعائشة } متفق عليه . لقوله صلى الله عليه وسلم
( و ) السادس ( فعل الصلاة و ) السابع ( وجوبها ) أي : الصلاة ( فلا تقضيها ) قال أجمع أهل العلم على ابن المنذر وعلى أن قضاء ما فات عنها في أيام حيضها ليس بواجب ، { إسقاط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها ، لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة } ولما روت لقوله صلى الله عليه وسلم معاذة قالت :
{ ما بال الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقلت : لست بحرورية ولكني أسأل فقالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة عائشة } متفق عليهما ، . سألت
ومعنى قولها أحرورية الإنكار عليها أن تكون من أهل حروراء وهي مكان تنسب إليه الخوارج لأنهم يرون على الحائض قضاء الصلاة كالصوم لفرط تعمقهم في الدين حتى مرقوا منه ، ولأنه يشق لتكرره وطول مدته ، فإن أحبت القضاء فظاهر نقل التحريم . الأثرم
قال في الفروع : ويتوجه احتمال يكره لكنه بدعة كما رواه عن الأثرم عكرمة ولعل المراد ، إلا ركعتي الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايى بها ا هـ يعني إذا طافت ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتي الطواف فإنها تصليهما إذا طهرت ; لأنه لا آخر لوقتهما فتسميتها قضاء تجوز .
( و ) الثامن : ( فعل الصيام ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث { أبي سعيد قلت بلى قال فذلك من نقصان دينها } رواه أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل ؟ و ( لا ) يمنع الحيض ( وجوبه ) أي : الصوم ( فتقضيه ) إجماعا قاله في المبدع ; لأنه واجب في ذمتها كالدين المؤجل ، لكنه مشروط بالتمكن ، فإن [ ص: 198 ] لم تتمكن لم تكن عاصية وتقضيه هي وكل معذور بالأمر السابق ، لا بأمر جديد . البخاري
والتاسع ( الاعتكاف و ) العاشر ( اللبث في المسجد ) ولو بوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه لا أحل المسجد لحائض ولا جنب أبو داود .
( و ) الحادي عشر : ( الوطء في الفرج ) لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } " ولقوله صلى الله عليه وسلم { } " رواه اصنعوا كل شيء إلا النكاح ( إلا لمن به شبق بشرطه ) وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ ، ولا يجد غير الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة . مسلم
( و ) الثاني عشر : ( سنة الطلاق ) لما روي { أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ابن عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا عمر } متفق عليه ، ولم يقل عن أو حاملا ولأنه إذا طلقها فيه كان محرما ، وهو طلاق بدعة لما فيه من تطويل العدة ، وسيأتي ( ما لم تسأله طلاقا بعوض أو خلع لأنها ) إذن قد أدخلت الضرر على نفسها ( فإن سألته ) طلاقا ( بغير عوض لم يبح ) البخاري قلت : ولعل اعتبار العوض لأنها تظهر خلاف ما تبطن فبذل العوض يدل على إرادتها الحقيقية .
( و ) الثالث عشر : ( الاعتداد بالأشهر ) يعني أن من تحيض لا تعتد بالأشهر ، بل بالحيض لقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فأوجب العدة بالقروء ، وشرط في الآيسة عدم الحيض لقوله تعالى { واللائي يئسن من المحيض } الآية ( إلا المتوفى عنها زوجها ) فتعتد بالأشهر ، لقوله تعالى { والذين يتوفون منكم } الآية .
والرابع عشر : ( ابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه ) أي : الحيض ، لقوله تعالى ثلاثة قروء وبعض القرء ليس بقرء .
( و ) الخامس عشر : ( مرورها في المسجد إن خافت تلويثه ) لأن تلويثه بالنجاسة محرم والوسائل لها حكم المقاصد ( ولا يمنع ) الحيض ( الغسل للجنابة والإحرام ) ودخول مكة ونحوه وتقدم ( بل يستحب ) الغسل لذلك ( ولا ) يمنع ( مرورها في المسجد إن أمنت تلويثه ) قال في رواية [ ص: 199 ] ابن إبراهيم : تمر ولا تقعد .