( وإن برئ وحده ) دون المضمون عنه ; لأنه أصله ، ودون الضامن الثاني ; لأنه ليس تبعا لرفيقه ( وإن أبرأ ) رب الحق ( أحد الضامنين أي : أحد الضامنين صاحبه لم يصح ) ضمانه له ; لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه الأصل فهو أصل فلا يجوز أن يصير فرعا ( ضمن أحدهما ، فهو بينهما بالحصص ) أي : نصفين ( فكل واحد منهما ضامن لحصته ) وهي النصف من الألف ; لأن مقتضى الشركة التسوية . وإن قالا : ضمنا لك الألف