( فلو أي : بعد البلوغ ( فالقول قول المضمون له ) ; لأنه يدعي سلامة العقد ، وهي الأصل ( وتقدم مثله في الخيار في البيع ) فيما ضمن ) شخص شخصا ( وقال ) الضامن ( كان ) الضمان ( قبل بلوغي وقال خصمه ) وهو المضمون له ( بل ) كان الضمان ( بعده ) القول قول المنكر . إذا ادعى أحد المتبايعين ما يفسد العقد ، وأنكره الآخر