تنبيه تقدم أنه يباح لها اللبث في المسجد بوضوء بعد انقطاع الدم ، فالحصر إضافي بأن كانت في سن يتأتى فيه الحيض ، ويأتي بيانه ( قبل ) قولها وجوبا ( نصا ) لأنها مؤتمنة ، قال ( فلو أراد وطأها وادعت أنها حائض وأمكن ) اتفقوا على قبول قول المرأة تزف العروس إلى زوجها فتقول : هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك ، وعلى تصديقها في قولها : أنا حائض ، وفي قولها : قد طهرت . ابن حزم