( و ) يصح مما تقدم ( ضمان كل دين صح أخذ الرهن به ) ( فإن أدى الدين الضامن الأول ) بنية الرجوع ( رجع على المضمون عنه ) ; لأنه قام عنه بواجب . وإذا ضمن الضامن آخر
( وإن أداه ) الضامن ( الثاني وهو ضامن الضامن رجع على الضامن الأول ) ; لأنه أصله ( وهو ) أي : ثم يرجع الضامن الأول بعد أدائه الثاني ( على الأصيل ) وهو المضمون عنه لقيامه عنه [ ص: 369 ] بواجب كما تقدم .