( وألفاظ ضمان العهدة : ضمنت عهدته ، أو ثمنه ، أو دركه ، أو يقول ) الضامن ( للمشتري : ضمنت خلاصك منه أو متى خرج البيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن ) فلو ضمن خلاص المبيع ، فقال أحمد : لا يحل واختاره أبو بكر ; لأنه إذا خرج حرا أو مستحقا لم يستطع خلاصه .


