( ولا ) يصح أيضا ( ، ومال الشركة والمضاربة ، والعين المدفوعة إلى الخياط والقصاب ونحوهما ) لأنها غير مضمونة على من هي في يده فكذا على ضامنه . ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة
وفي عيون المسائل : ; لأنه لا يلزمه إحضارها وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها ( إلا أن يضمن التعدي فيها ) أي : الأمانات فيصح الضمان ; لأنها إذن مضمونة على من هي في يده فأشبهت الغصوب .