( فلو صح ، وذلك ( بأن يساوم ) المضمون عنه ( إنسانا على عين ويقطع ثمنها ) أو أجرتها ( أو لم يقطعه ، ثم يأخذها ليريها أهله فإن رضوها ) أخذها ( وإلا ردها ) لربها فإذا قبضه كذلك ( ضمنه ) أي : ضمن القابض المقبوض على وجه السوم ( إذا تلف ) فيهما مطلقا ; لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض فهو كمقبوض بعقد فاسد ( وصح ضمانه فيهما ) أي : في البيع والإجارة لما سبق ( إلا إن أخذه ) أي : أخذ إنسان شيئا ( بإذن ربه ليريه ) الآخذ ( أهله فإن رضوه أخذه وإلا رده من غير مساومة ولا قطع ثمن فلا يضمنه ) الآخذ ( إذا تلف بغير تفريط ) ; لأنه ليس مقبوضا على وجه سوم لعدم السوم ( ولا يصح ضمانه ) ; لأنه أمانة إلا أن يضمن التعدي فيه على ما سبق . ضمن ) الضامن ( مقبوضا على وجه سوم )
( قال الشيخ : لو تغيب مضمون عنه أطلقه ) الشيخ ( في موضع وقيده ) الشيخ ( في ) موضع ( آخر بقادر على الوفاء فأمسك ) رب الحق ( الضامن وغرم ) الضامن ( شيئا بسبب ذلك ) أي : تغيب المضمون عنه .
( وأنفقه ) الضامن ( في الحبس رجع ) الضامن ( به ) أي : بما غرمه وأنفقه في الحبس على المضمون عنه قال في الإنصاف : وهو الصواب الذي لا يعدل عنه انتهى ; لأنه تسبب في غرمه لكن [ ص: 371 ] قال في شرح المنتهى : إذا ضمنه بإذنه ، وإلا فلم يتسبب في ظلمه ( ويأتي ) ذلك ( أول ) باب ( الحجر ) موضحا .