بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه لم يرجع ) الضامن على المضمون عنه بشيء كالمتبرع لعدم قصده الرجوع ( وكذا ( وإن لم ينو ) حال القضاء أو الحوالة ( رجوعا ولا تبرعا رجع وإلا فلا ( لا ) من أدى ( زكاة ونحوها ) كنذر وكفارة وكل ما افتقر إلى نية فلا رجوع له ولو نوى الرجوع ; لأنه لا يبرأ المدفوع عنه بذلك ; لعدم النية منه . حكم من أدى عن غيره دينا واجبا ) كفيلا كان أو أجنبيا إن نوى الرجوع
( ويرجع الضامن ) [ ص: 372 ] وكل من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع حيث قلنا يرجع ( بأقل الأمرين مما قضى ) به الدين ( حتى قيمة عرض عوضه ) لرب الدين ( به ، أو قدر الدين ) ; لأنه إن كان الأقل الدين ، فالزائد لم يكن واجبا عليه فهو متبرع بأدائه وإن كان المقضي أقل إنما يرجع بما غرم ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء .