الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      وإن جعله ( أي : الضمان أو الكفالة ) إلى الحصاد أو الجذاذ ( أو العطاء ) فكأجل في بيع ( لا يصح في المتقدم ) والأولى صحته هنا ; لأنه تبرع من غير عوض جعل له أجل لا يمنع من حصول المقصود منه فيصح كالنذر وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة قاله الموفق والشارح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية