( تمام تسع سنين ) هلالية ، فمتى رأت دما قبل بلوغ ذلك السن لم يكن حيضا ، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها ولا فرق فيه بين البلاد الحارة ، وأقل سن تحيض له المرأة : كتهامة ، والباردة كالصين وإن وقد بلغت هذا السن حكم بكونه حيضا وثبتت في حقها أحكام الحيض كلها . رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضا ،
قال الترمذي : قالت عائشة { } وروي مرفوعا من رواية إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة أي حكمها حكم المرأة . ابن عمر
قال رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة وذكر الشافعي أن نساء ابن عقيل تهامة يحضن لتسع سنين .