( بمنزلة الكفيل للوجه ) أي : كفيل البدن ( عليه ) أي : السجان ونحوه ( إحضار الخصم فإن تعذر ) عليه ( إحضاره ضمن ما عليه قاله ( والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم ) كرسول الشرع الشيخ : ) واقتصر عليه في الفروع وقال ابن نصر الله : الأظهر أنه كالوكيل يجعل في حفظ الغريم ، إن هرب منه بتفريطه لزمه إحضاره ، وإلا فلا .
( وقال ) الشيخ : ( لم يجز لمن له على الولد حق أن يطالب والده بما عليه ، لكن إن أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكانه ونحوه لزمه ذلك ) أي : التعريف بمكانه ونحوه ; لأنه من قبيل نصحه له وحيث أدى الكفيل ما لزمه ; لتعذر إحضار المكفول به عليه ( ثم قدر ) الكفيل ( على المكفول به ) فقال في الفروع ( فظاهر كلامهم ) أي : الأصحاب أنه أي : الكفيل ( في رجوعه عليه ) أي : المكفول به ( كضامن ) إن نوى الرجوع رجع على المكفول به ، وإلا فلا . وإذا لم يكن الوالد ضامنا لولده ولا له عنده مال
( وأنه ) أي : الكفيل ( لا يسلمه ) أي : المكفول به ( إلى المكفول له ثم يسترد ) الكفيل منه ( ما أداه ) إليه ( بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه ) فغرم الغاصب قيمته ثم [ ص: 381 ] قدر عليه فإنه يرده للمغصوب منه ثم يسترد منه ما أداه ( ; لامتناع بيعه ) ; لأن الغاصب لم يملكه بدفع القيمة وإنما أخذت منه ; للحيلولة وقد زالت بخلاف ما على المكفول من الدين فإنه يصير الكفيل ببذل عوضه ناويا الرجوع يملكه ملكا تاما وله جمعه والتصرف فيه بما شاء .