الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو ) صالح ( شفيعا عن شفعة ) لم يصح لأنها ثبتت لإزالة الضرر فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضرر ، فلا استحقاق فيبطل العوض لبطلان معوضه نقل ابن منصور : الشفعة لا تباع ولا توهب وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض وههنا بخلافه ( أو ) صالح قاذف ( مقذوفا ) عن حد القذف لم يصح وإن قلنا : هو له فليس له الاعتياض عنه لأنه ليس بمال ولا يئول إليه بخلاف القصاص ( أو صالح بعوض عن خيار ) في بيع أو إجارة ( لم يصح الصلح ) لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال وإنما شرع للنظر في الأحظ فلم يصح الاعتياض عنه ( وتسقط الشفعة وحد القذف ) والخيار لرضا مستحقها بتركها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية