( وإذا ( لغير الاستطراق جاز له لأن له رفع جميع حائطه ) فبعضه أولى . كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا ) فيه
( ولا يجوز ) له ولا لأحد ( الاستطراق ) منه ( إلا بإذنهم ) لأن الملك فيه لهم كما تقدم .
( وإن ( جاز ) الصلح وكان لازما لأن ذلك حقهم فجاز لهم أخذ العوض عليه كسائر الحقوق ( ويجوز ) لمن ظهر داره ( في درب نافذ ) أن يفتح له بابا للاستطراق لأن الحق فيه لجميع المسلمين وهو من جملتهم ولا ضرر فيه على المجتازين . صالحهم ) عن ذلك بعوض
( قال الشيخ وإن كان مثل أبواب السر التي يخرج منها النساء أو الرجل المرة بعد المرة هل له أن يستطرق منها استطراقا عاما ؟ ينبغي أن لا يجوز هذا انتهى ) لأن الظاهر أنه إنما استحق الاستطراق كذلك فلا يتعداه . له باب في درب غير نافذ يستطرق منه استطراقا خاصا