( وليس له بلا إذنه ( إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به ) أي بوضع الخشب على حائط الجار أو المشترك ( فيجوز ) وضعه ، سواء كان له حائط واحد أو حائطان لحديث وضع خشبة على حائط جاره أو ) الحائط ( المشترك ) مرفوعا { أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم أبو هريرة } متفق عليه ومعناه : لأضعن هذه السنة بين أكتافكم ، ولأحملنكم على العمل بها وقيل معناه : لأضعن جذوع الجيران على أكتافكم مبالغة ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به أشبه الاستناد إليه وإن أمكن وضعه على غيره لم يجز وضعه عليه إلا بإذن ربه وإن لم يمكن إلا به جاز ( ولو ) كان الحائط ( ليتيم ومجنون ) أو مكاتب أو وقف ونحوه ، لعموم ما سبق ( ما لم يتضرر الحائط ) بوضع الخشب عليه . لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ، ثم يقول
فلا يوضع بغير إذن ربه مطلقا لحديث { } ( وليس له ) أي الجار رب الحائط ( منعه ) أي منع الجار منه أي من وضع خشبه ( إذا ) أي إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر على الحائط لما تقدم ( فإن أبى ) رب الحائط تمكينه منه ( أجبره حاكم ) عليه لأنه حق عليه . لا ضرر ولا ضرار
( وإن صالحه عنه بشيء جاز ) قاله في الإنصاف وظاهره حتى في الحالة التي يجب فيها التمكين وقال في المبدع : إذا جاز قال وإن كان في الموضع الذي يجوز له لم يجز أن يأخذ عوضا لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بدله ( وكذا حكم جدار مسجد ) إذا لم يمكن جاره تسقيف إلا بوضع خشبه [ ص: 412 ] عليه جاز بلا ضرر كالطلق . أذن له المالك في وضع خشبه أو البناء على جداره بعوض