( وإن كان له ) أي المدين ( مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه كلهم ) الحاكم الحجر عليه    ( أو ) سأل ( بعضهم الحاكم الحجر عليه  [ ص: 423 ] لزمه ) أي الحاكم ( إجابتهم ) إلى الحجر عليه لما روى  كعب بن مالك  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { حجر على  معاذ  وباع ماله   } رواه  الخلال  فإن لم يسأل أحد من غرمائه الحاكم الحجر عليه لم يحجر عليه لأنه لا يحكم بغير طلب رب الحق و ( لا ) يلزم الحاكم ( إجابة المعسر ) إلى الحجر عليه ( إذا طلب ) المعسر ( من الحاكم الحجر على نفسه ) لأن الحجر عليه حق لغرمائه لا له . 
( ويستحب ) للحاكم ( إظهاره الحجر عليه  ، لتجتنب معاملته و ) يستحب ( الإشهاد عليه لينتشر ذلك وربما عزل الحاكم أو مات فيثبت الحجر عليه عند ) الحاكم ( الآخر فلا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان ) بخلاف ما إذا لم يشهد ( وكل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه    : من البيع ، والهبة ، والإقرار ، وقضاء بعض الغرماء ، وغير ذلك فهو نافذ ) لأنه من مالك جائز التصرف ( ولو استغرق ) التصرف ( جميع ماله مع أنه يحرم ) على المدين التصرف ( إن أضر ) تصرفه ( بغريمه ) وتقدم . 
				
						
						
