( فإن كان المفلس صانعا ، كالقصار والحائك في يده متاع فأقر ) المفلس ( به لأربابه  لم يقبل ) إقراره لأنه متهم ( وتباع العين التي في يده وتقسم بين الغرماء ) كسائر ماله ( وتكون قيمتها ) أي العين المقر بها ( واجبة على المفلس إذا قدر عليها ) بعد فك الحجر عنه مؤاخذة له بإقراره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					