( ويستحب ) لأنه أحوط ، وأكثر لطلابه ( ويجوز ) بيعه ( في غيره ) أي غير سوقه لأن الغرض تحصيل الثمن كالوكالة ( وربما أدى الاجتهاد إلى أنه ) أي بيع الشيء في غير سوقه ( أصلح ) من بيعه في سوقه ( بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته ) أي وقت البيع فلا اعتبار بحال الشراء ( أو أكثر ) من ثمن مثله فإن باع بدون ثمن المثل لم يجز ، لكن مقتضى ما يأتي في الوكالة : أنه يصح ويضمن النقص . للحاكم أو أمينه ( أن يبيع كل شيء في سوقه )