الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويستحب ) للحاكم أو أمينه ( أن يبيع كل شيء في سوقه ) لأنه أحوط ، وأكثر لطلابه ( ويجوز ) بيعه ( في غيره ) أي غير سوقه لأن الغرض تحصيل الثمن كالوكالة ( وربما أدى الاجتهاد إلى أنه ) أي بيع الشيء في غير سوقه ( أصلح ) من بيعه في سوقه ( بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته ) أي وقت البيع فلا اعتبار بحال الشراء ( أو أكثر ) من ثمن مثله فإن باع بدون ثمن المثل لم يجز ، لكن مقتضى ما يأتي في الوكالة : أنه يصح ويضمن النقص .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية