الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ، ( فإن حل ) السلم ( قبل القسمة ضرب ) المسلم ( مع الغرماء بقيمة المسلم فيه ) كسائر الديون ( فإن كان في المال من جنس حقه ) المسلم فيه ( أخذ ) المسلم ( منه بقدر ما يستحقه ) بالمحاصة ( وإن لم يكن فيه ) أي في مال المفلس ( من جنس حقه ) الذي أسلم فيه ( عزل له ) أي للمسلم ( من المال قدر حقه ) الذي يخرج له بالمحاصة ( فيشتري به المسلم فيه فيأخذه وليس له أن يأخذ المعزول بعينه ) لأنه اعتياض عن المسلم فيه وهو لا يجوز ( فإن أمكنه ) أي الحاكم أو أمينه ( أن يشتري بالمعزول ) لرب السلم ( أكثر مما قدر له ) أي من المعقود عليه ( لرخص المسلم فيه اشتري له ) أي لرب السلم ( بقدر حقه ) أي قدر سلمه ( ويرد الباقي ) مما خرج له بالمحاصة ( على الغرماء ) لأنه لا مستحق له غيرهم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية