، ( فإن ضرب ) المسلم ( مع الغرماء بقيمة المسلم فيه ) كسائر الديون ( فإن كان في المال من جنس حقه ) المسلم فيه ( أخذ ) المسلم ( منه بقدر ما يستحقه ) بالمحاصة ( وإن لم يكن فيه ) أي في مال المفلس ( من جنس حقه ) الذي أسلم فيه ( عزل له ) أي للمسلم ( من المال قدر حقه ) الذي يخرج له بالمحاصة ( فيشتري به المسلم فيه فيأخذه وليس له أن يأخذ المعزول بعينه ) لأنه اعتياض عن المسلم فيه وهو لا يجوز ( فإن أمكنه ) أي الحاكم أو أمينه ( أن يشتري بالمعزول ) لرب السلم ( أكثر مما قدر له ) أي من المعقود عليه ( لرخص المسلم فيه اشتري له ) أي لرب السلم ( بقدر حقه ) أي قدر سلمه ( ويرد الباقي ) مما خرج له بالمحاصة ( على الغرماء ) لأنه لا مستحق له غيرهم . حل ) السلم ( قبل القسمة