( ويصح ببيع أو غيره ) لانتقالها إليهم ، كتصرف السيد في العبد الجاني وإنما يجوز لهم التصرف ( بشرط الضمان ) قاله تصرف الورثة في التركة وقال ومتى خلى الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم بالديون ونصب الحاكم من يوفيهم منها ولم يملكها الغرماء بذلك انتهى وأما صحة التصرف فلا تتوقف على الضمان كما هو المتبادر من عبارة المبدع وشرح المنتهى وغيرهما حيث قالوا : فإن تصرفوا فيها صح كتصرف السيد في العبد الجاني . القاضي
( ويضمنون ) أي الورثة إذا تصرفوا في التركة ( الأقل من قيمة التركة أو الدين ) لأنه الواجب عليهم ( فإن تعذر وفاؤه ) أي الدين بعد تصرفهم في التركة ( فسخ تصرفهم ) قاله في المبدع وغيره وعبارة شرح المنتهى : فسخ العقد انتهى فعليها إن تصرفوا بعتق لم يتأت فسخه وعليهم الأقل من قيمته أو الدين ، كما لو أعتق السيد الجاني والراهن الرهن .