الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يجبر ) المفلس ( على تزويج أم ولد ) لوفاء دينه مما يأخذ من مهرها وظاهره : ولو لم يكن يطؤها لما فيه من تحريمها عليه بالنكاح وتعلق حق الزوج بها .

                                                                                                                      ( ولا ) تجبر ( امرأة ) مدينة ( على نكاح ) نفسها لمن يرغب في نكاحها لتأخذ مهرها وتوفي منه دينها لأنه يترتب عليها بالنكاح من الحقوق ما قد تعجز عنه ( أو ) أي ولا يجبر ( رجل على خلع ) إذا بذلت له زوجته أو غيرها مالا ليخالعها أو يطلقها عليه ويوفي منه الدين لأن عليه فيه ضررا بتحريم زوجته عليه وقد يكون له إليها ميل ( ولا ) يجبر مدين أيضا باع أو اشترى بشرط الخيار ( على رد مبيع ، و ) لا على ( إمضائه ) أي البيع .

                                                                                                                      ولو كان فيه حظ ، لأن ذلك إتمام لتصرف سابق على الحجر فلم يجبر عليه فيه ( و ) لا على ( أخذ دية عن قود ) وجب له بجناية عليه ، أو على مورثه لأن ذلك يفوت المعنى الذي لأجله شرع القصاص ثم إن اقتص فلا شيء للغرماء ، وإن عفا على مال ثبت وتعلق به دينهم .

                                                                                                                      ( و ) لا يجبر أيضا على ( نحوه ) أي نحو ما ذكر كما لو بذلت له امرأة مالا ليتزوجها عليه لم يجبر على قبوله أو ادعى على إنسان بشيء فأنكره وبذل له مالا على أن لا يحلفه ( ولا تسقط ) الدية ( بعفوه ) أي المفلس ( على غير مال ) كأن عفا على نحو خمر ( أو ) عفا ( مطلقا ) بأن قال عفوت ( أو ) عفا ( مجانا ) بأن قال عفوت بلا شيء ويأتي في العفو عن القصاص تحرير ذلك وأن له العفو مجانا لأن المال لم يجب عينا ( ولا يجبرون أيضا على ذلك ) أي : .

                                                                                                                      لا يجبر من له أم ولد على تزويجها ، ولا رجل على خلع امرأته ولا امرأة على نكاح ولا من له قود على العفو عنه على مال ( لأجل ، نفقة واجبة ) عليهم ، لما تقدم من أنهم لا يجبرون عليه لوفاء الدين ( ولا يمنعون أخذ الزكاة لأجله ) [ ص: 441 ] أي لأجل ما يبذل لهم في تزويج أم ولد ونحوها مما ذكر لأنه لا يثبت به غنى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية