لأن ذلك تحصيل لمصلحة الدنيا والآخرة وقيدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيها مصلحة . ( ولوليهما مكاتبة رقيقهما )
( و ) لوليهما ( عتقه ) أي عتق رقيقهما ( على مال إن كان فيه حظ كما تقدم ، مثل أن تكون قيمته ألفا فيكاتبه على ألفين ، أو يعتقه عليهما ) أي على ألفين ( ونحو ذلك ) مما فيه حظ لهما لأنها معاوضة فيها حظ فملكها الولي كالبيع .
( وإن كان ) ما ذكر من الكتابة والعتق ( على مال بقدر قيمته ) أي القن ( أو ) كان على مال ( أقل ) من قيمته ( لم يجز ) ذلك لأنه لا حظ فيه للمولى عليه ( كعتقه مجانا ) أي بغير عوض بلا مصلحة بأن تساوي أمة مع ولدها مائة وبدونه مائتين ولا يمكن إفرادها بالبيع فيعتق الولد لتكثر قيمة الأم اختاره وعنه أبو بكر قال في الإنصاف : ولعل هذا كالمتفق عليه ( وله ) أي ولو بعضا ببعض لأن في ذلك إعفافا عن [ ص: 449 ] الزنا وإيجابا لنفقة الإماء على أزواجهن . لولي اليتيم والمجنون ( تزويج رقيقهما من عبيد وإماء لمصلحة )