[ ص: 455 ] ( فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=24249وللولي المحتاج غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال المولى عليه ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4961أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف } رواه
أبو بكر ( الأقل من أجرة مثله ، أو قدر كفايته ) لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه .
( ولو لم يقدره حاكم ) وأما الحاكم وأمينه فلا يأكلان شيئا لأنهما يستغنيان بمالهما في بيت المال كما يأتي ( ولا يلزمه ) أي الولي ( عوضه ) أي ما أكله ( إذا أيسر ) لأن ذلك جعل عوضا له عن عمله فلم يلزمه عوضه ، كالأجير والمضارب ولأنه تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضا ( وإن كان ) الولي ( غنيا لم يجز له ذلك ) أي الأكل من مال المولى عليه وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ومن كان غنيا فليستعفف } ( إذا لم يكن أبا ) لما يأتي : أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء .
[ ص: 455 ] ( فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=24249وَلِلْوَلِيِّ الْمُحْتَاجِ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4961أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنِّي فَقِيرٌ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِك غَيْرَ مُسْرِفٍ } رَوَاهُ
أَبُو بَكْرٍ ( الْأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ، أَوْ قَدْرَ كِفَايَتِهِ ) لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالْعَمَلِ وَالْحَاجَةِ جَمِيعًا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ إلَّا مَا وَجَدَا فِيهِ .
( وَلَوْ لَمْ يُقَدِّرْهُ حَاكِمٌ ) وَأَمَّا الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ فَلَا يَأْكُلَانِ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا يَسْتَغْنِيَانِ بِمَالِهِمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَأْتِي ( وَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ الْوَلِيَّ ( عِوَضُهُ ) أَيْ مَا أَكَلَهُ ( إذَا أَيْسَرَ ) لِأَنَّ ذَلِكَ جُعِلَ عِوَضًا لَهُ عَنْ عَمَلِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهُ ، كَالْأَجِيرِ وَالْمُضَارِبِ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِالْأَكْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا ( وَإِنْ كَانَ ) الْوَلِيُّ ( غَنِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ ) أَيْ الْأَكْلُ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ } ( إذَا لَمْ يَكُنْ أَبًا ) لِمَا يَأْتِي : أَنَّ الْأَبَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ .