( ، ولو زاد ) تبرعها ( على الثلث ) لقوله تعالى { وليس لزوج حجر على امرأته الرشيدة في تبرع بشيء من مالها فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } وهي ظاهرة في فك الحجر عنهن وإطلاقهن في التصرف وقوله صلى الله عليه وسلم { } وكن يتصدقن ويقبل منهن ولم يستفصل وقياسها على المريض فاسد لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث ، والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها ، كما لا [ ص: 457 ] يثبت لها الحجر على زوجها وليس لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن الأزجي : بلى أي لا يمنع من عقوده ولا يكف عن التصرف في ماله لكن ينفق عليه جبرا بالمعروف من ماله .