الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس لزوج حجر على امرأته الرشيدة في تبرع بشيء من مالها ، ولو زاد ) تبرعها ( على الثلث ) لقوله تعالى { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } وهي ظاهرة في فك الحجر عنهن وإطلاقهن في التصرف وقوله صلى الله عليه وسلم { يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن } وكن يتصدقن ويقبل منهن ولم يستفصل وقياسها على المريض فاسد لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث ، والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها ، كما لا [ ص: 457 ] يثبت لها الحجر على زوجها وليس لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله وقال الأزجي : بلى أي لا يمنع من عقوده ولا يكف عن التصرف في ماله لكن ينفق عليه جبرا بالمعروف من ماله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية