( وإن لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها ، ولو أقل مدة ) فلا يعتبر بلوغه يوما ( فهي طاهر ، تغتسل ) لقول طهرت في أثناء عدتها طهرا خالصا إذا ما رأت الطهر فلتغتسل ( وتصلي ) وتفعل ما تفعله الطاهرات ، لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض ( ولا يكره وطؤها ) بعد الاغتسال ، كسائر الطاهرات . ابن عباس