( ولا يملك عبد ) ولا أمة غير مكاتب ومكاتبة ( بتمليك ، ولا غيره )  لأنه مال فلا يملك المال ( وتقدم ) ذلك ( في كتاب الزكاة ) مفصلا ( وما كسب ) عبد ( غير مكاتب ) من مباح أو قبله من نحو هبة ( فلسيده ) قال في المبدع : ولا يصح قبول سيده عنه  [ ص: 460 ] مطلقا ( وله ) أي لمن يريد بيعا أو شراء ونحوه ( معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له ) لأن الأصل صحة التصرف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					