الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو أذن له أن يتصدق بمال ) من دراهم أو غيرها ( لم يجز له أن يأخذ منه ) الوكيل ( لنفسه ) صدقة ( إذا كان من أهل الصدقة ، ولا ) شيئا ( لأجل العمل ) لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره وهل يجوز له أن يدفع منه لوالده وولده وزوجته ؟ فيه وجهان ، أولهما : جوازه ، لدخولهم في عموم لفظه ، قاله في المغني .

                                                                                                                      ( وتقدم في الحجر ) موضحا وكذا لو وصى إليه [ ص: 464 ] بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد ، أو دفعه إلى من شاء قاله في المغني .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية