الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يصح التوكيل أيضا في ( إثبات حق ومحاكمة فيه ) أي مخاصمة في إثبات الحق ، بأن يوكل المدعى عليه من يجيب عنه ( و ) يصح التوكيل أيضا في ( تملك مباحات من صيد وحشيش ونحوهما ) كحطب وإحياء موات لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع ، بخلاف الالتقاط لأن المغلب فيه الائتمان ( سوى ظهار ولعان ، وأيمان ، ونذور ، وإيلاء وقسامة ، وقسم بين زوجات ، وشهادة والتقاط ) لقطة أو لقيط ( واغتنام ، ومعصية وجزية ، ورضاع ، ونحوه مما لا تدخله النيابة ) فلا تصح الوكالة فيه ، لعدم قبول النيابة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية