تدخله النيابة من العبادات وكتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة ) لأنه صلى الله عليه وسلم { ( وتصح ) الوكالة أيضا ( في كل حق لله تعالى كان يبعث عماله بقبض الصدقات وتفريقها } وحديث شاهد بذلك ( وحج وعمرة ) نفلا مطلقا أو فرضا من نحو معضوب وتقدم في الحج ( وركعتا طواف تدخل تبعا لهما ) أي للحج والعمرة ( بخلاف عبادة بدنية محضة كصلاة وصوم وطهارة من حدث ) أصغر أو أكبر . معاذ
( ونحوه ) كاعتكاف ( فلا تصح ) الوكالة فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه وعلم من قوله : من حدث أنه تصح الوكالة في تطهير البدن والثوب من النجاسة ويصح أيضا أن ينوي رفع الحدث ويستنيب من يصب له الماء أو يغسل له أعضاءه وتقدم ( والصوم ) ونحوه ( المنذور يفعل عن الميت ) أداء لما وجب عليه .
( وليس ذلك بوكالة ) لأن الميت لم يستنب الولي بذلك وإنما أمره الشرع به إبراء لذمة الميت والحاصل : أن الحقوق ثلاثة أنواع نوع تصح الوكالة فيه مطلقا وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقا ، كالصلاة والظهار ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة ، كحج فرض وعمرته .