الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح ) الوكالة أيضا ( في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات وكتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة ) لأنه صلى الله عليه وسلم { كان يبعث عماله بقبض الصدقات وتفريقها } وحديث معاذ شاهد بذلك ( وحج وعمرة ) نفلا مطلقا أو فرضا من نحو معضوب وتقدم في الحج ( وركعتا طواف تدخل تبعا لهما ) أي للحج والعمرة ( بخلاف عبادة بدنية محضة كصلاة وصوم وطهارة من حدث ) أصغر أو أكبر .

                                                                                                                      ( ونحوه ) كاعتكاف ( فلا تصح ) الوكالة فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه وعلم من قوله : من حدث أنه تصح الوكالة في تطهير البدن والثوب من النجاسة ويصح أيضا أن ينوي رفع الحدث ويستنيب من يصب له الماء أو يغسل له أعضاءه وتقدم ( والصوم ) ونحوه ( المنذور يفعل عن الميت ) أداء لما وجب عليه .

                                                                                                                      ( وليس ذلك بوكالة ) لأن الميت لم يستنب الولي بذلك وإنما أمره الشرع به إبراء لذمة الميت والحاصل : أن الحقوق ثلاثة أنواع نوع تصح الوكالة فيه مطلقا وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقا ، كالصلاة والظهار ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة ، كحج فرض وعمرته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية