( ويصح ) لأن المنع لحقه فإذا أذن صار كالحر ( ولا يصح ) توكيل عبد غيره بإذن سيده لأنه محجور عليه ( ولو في إيجاب النكاح ، وقبوله ) لأنه لا يصح منه ذلك لنفسه بغير إذن سيده فكذا لغيره ( وإن توكيل العبد ( بغير إذن سيده ) صح لأنه يجوز أن يوكله في شراء عبد غيره فجاز أن يشتري نفسه ( أو ) وكله ( في شراء عبد غيره ) بإذن سيده ( صح ) التوكيل والشراء لما سبق ( فلو قال ) العبد ( اشتريت نفسي لزيد ) الموكل ( وصدقاه ) أي زيد وسيده ( صح ) الشراء . وكله ) إنسان ( بإذنه ) أي إذن سيده ( في شراء نفسه من سيده )
( ولزم زيدا الثمن ) الذي وقع به العقد لأن ذلك مقتضى البيع ( وإن صدقه السيد ) على أنه اشترى نفسه لزيد ( وكذبه زيد نظرت فإن كذبه ) زيد ( في الوكالة حلف ) أي حلف زيد أنه لم يوكله ( وبرئ ) من الثمن لأن الأصل عدم الوكالة ( وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده ) لتعذر ثمنه .
( وإن صدقه ) زيد ( في الوكالة ، وقال ) زيد ( ما اشتريت نفسك لي فالقول قول العبد ) لأن الوكيل يقبل إقراره بما وكل فيه ( وإن قال السيد ) للعبد ( ما اشتريت نفسك إلا لنفسك فقال ) العبد ( بل ) اشتريت نفسي ( لزيد فكذبه ) زيد ( عتق ) العبد لإقرار السيد على نفسه بما يعتق به العبد .
( ولزمه الثمن في ذمته للسيد ) لأن الظاهر وقوع العقد له .