الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح توكيل عبد غيره بإذن سيده ) لأن المنع لحقه فإذا أذن صار كالحر ( ولا يصح ) توكيل العبد ( بغير إذن سيده ) لأنه محجور عليه ( ولو في إيجاب النكاح ، وقبوله ) لأنه لا يصح منه ذلك لنفسه بغير إذن سيده فكذا لغيره ( وإن وكله ) إنسان ( بإذنه ) أي إذن سيده ( في شراء نفسه من سيده ) صح لأنه يجوز أن يوكله في شراء عبد غيره فجاز أن يشتري نفسه ( أو ) وكله ( في شراء عبد غيره ) بإذن سيده ( صح ) التوكيل والشراء لما سبق ( فلو قال ) العبد ( اشتريت نفسي لزيد ) الموكل ( وصدقاه ) أي زيد وسيده ( صح ) الشراء .

                                                                                                                      ( ولزم زيدا الثمن ) الذي وقع به العقد لأن ذلك مقتضى البيع ( وإن صدقه السيد ) على أنه اشترى نفسه لزيد ( وكذبه زيد نظرت فإن كذبه ) زيد ( في الوكالة حلف ) أي حلف زيد أنه لم يوكله ( وبرئ ) من الثمن لأن الأصل عدم الوكالة ( وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده ) لتعذر ثمنه .

                                                                                                                      ( وإن صدقه ) زيد ( في الوكالة ، وقال ) زيد ( ما اشتريت نفسك لي فالقول قول العبد ) لأن الوكيل يقبل إقراره بما وكل فيه ( وإن قال السيد ) للعبد ( ما اشتريت نفسك إلا لنفسك فقال ) العبد ( بل ) اشتريت نفسي ( لزيد فكذبه ) زيد ( عتق ) العبد لإقرار السيد على نفسه بما يعتق به العبد .

                                                                                                                      ( ولزمه الثمن في ذمته للسيد ) لأن الظاهر وقوع العقد له .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية