فصل : في حقوق العقد . ( وحقوق العقد ) كتسليم الثمن وقبض المبيع ، وضمان الدرك ، والرد بالعيب ونحوه ( متعلقة بالموكل لأن الملك ينتقل إليه ) أي الموكل ( ابتداء فلا يعتق قريب وكيل عليه ) لأنه لم يملكه وكذا لو قال لعبد إن اشتريتك فأنت حر واشتراه بالوكالة لم يعتق على الوكيل ولا يدخل ) المبيع ( في ملك الوكيل ، ( ولا يطالب ) الوكيل ( في الشراء بالثمن بل يطالب بهما الموكل ) لأن حقوق العقد متعلقة به . ولا ) يطالب الوكيل ( في البيع بتسليم المبيع ،
وفي المغني والشرح : وإن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن وقاله المجد وابن نصر الله وقال الشيخ تقي الدين فمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار فإن لم يسم موكله في العقد فضامن وإلا فروايتان وظاهر المذهب يضمنه فيحمل كلام المصنف على الثمن المعين .