الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح بيعه ) أي الوكيل في البيع ( لإخوته وأقاربه ) كعمه وابني أخيه وعمه وقال في الإنصاف ، قلت وحيث حصل تهمة في ذلك لا يصح ( لا ) بيعه ( لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم ) كزوجته وسائر من ترد شهادته له لأنه متهم في حقهم ، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه ولذلك لا تقبل شهادته لهم ( إلا بإذن ) الموكل فيجوز لانتفاء التهمة قلت والشراء منهم كالبيع لهم فيما سبق .

                                                                                                                      ( وكذا ) أي كالوكيل فيما تقدم من البيع ونحوه لنفسه أو أقاربه ( حاكم وأمينه ووصي وناظر ) وقف فلا يبيع من مال الوقف ولا يشتري منه لنفسه ولا لوالده وولده ومكاتبه ونحوهم ، كإجارة الزوجة لزوجها وعكسه وأما إجارته فقال ابن عبد الهادي في جمع الجوامع : إن كان الوقف على نفس الناظر فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع وإن كان الوقف على غيره ففيه تردد ، يحتمل أوجها منها : الصحة وحكم به جماعة من قضاتنا منهم البرهان بن مفلح والثاني : تصح بأجرة المثل فقط والثالث : لا تصح مطلقا وهو الذي أفتى به بعض إخواننا والمختار من ذلك : الثاني انتهى كلامه ملخصا والذي أفتى به مشايخنا : عدم الصحة وكذا ( مضارب وشريك عنان ووجوه ) وكذا عامل بيت المال ونحوه والإجارة كالبيع فيما سبق لأنها نوع منه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية