( وإن إن لم يقدر له ثمنا ( أو ) باع هو ) أي وكيل ( ومضارب بدون ثمن المثل ) الموكل أو رب المال ( صح ) البيع لأن من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه كالمريض ( وضمنا ) أي الوكيل والمضارب ( النقص كله إن كان مما لا يتغابن به عادة ) لأن فيه جمعا بين حظ المشتري بعدم الفسخ وحظ البائع فوجب التضمين وأما الوكيل فلا يعتبر حظه لأنه مفرط ( فأما ما يتغابن الناس بمثله ) عادة ( كالدرهم في العشرة فمعفو عنه ) لا يضمنه الوكيل ولا المضارب لأنه لا يمكن التحرز منه ( إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن ) للوكيل . باع ( بأنقص مما قدره له )
( ويضمن ) الوكيل والمضارب ( الكل ) أي كل النقص ولو كان يتغابن به عادة ( في المقدر ) فإن قال بعه بعشرة وباعه بتسعة ضمن الواحد لمخالفته .