( وإذا ( صح ) البيع ( سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمر به ) الموكل أو رب المال ( أو لم تكن ) الزيادة من جنسه لأنه باع بالمأذون فيه وزاده خيرا زيادة تنفعه ولا تضره والعرف يقتضيه أشبه ما لو وكله في الشراء فاشتراه بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له . باع ) وكيل أو مضارب ( بأكثر منه ) أي من ثمن المثل أو المقدر
( و ) صح ) البيع والشراء ( لأنه مأذون فيه عرفا ) فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار ومن رضي ببذل دينار رضي مكانه بدرهم قال في المبدع : وإن اختلط الدرهم بآخر عمل بظنه . إن قال الموكل ( بعه بدرهم فباعه بدينار ، أو ) قال ( اشتره بدينار فاشتراه بدرهم
ويقبل قوله حكما ذكره و ( لا ) يصح البيع إذا قال بعه بدرهم ( إن باعه بثوب يساوي دينارا ) لمخالفة موكله والعرف لا يقتضيه القاضي لم يصح البيع للمخالفة ( أو ) قال بعه بمائة درهم فباعه ( بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم يصح ) البيع ولو زادت قيمة الثياب للمخالفة في الجنس . ( وإن قال ) الموكل ( بعه بمائة درهم فباعه ) الوكيل ( بمائة ثوب قيمتها ) أي الثياب ( أكثر من الدراهم )
( وإن قال ) الموكل ( اشتره بمائة ولا تشتره بدونها فخالفه ) الوكيل ( لم يجز ) أي لم يصح الشراء للمخالفة لنصه .
وصريح قوله مقدم على دلالة العرف ( وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح شراؤه بما بينهما ) أي بين المائة والخمسين ، بأن اشتراه بستين مثلا لأن إذنه في الشراء بمائة دل عرفا على الشراء بما دونها خرج منه الخمسون بصريح النهي بقي فيما فوقها على مقتضى الإذن .
( و ) كذا لو اشتراه ( بدون الخمسين ) [ ص: 477 ] فيصح لأنه لم ينهه عنه ( و ) إن قال الموكل ( اشتر لي نصفه بمائة ولا تشتره جميعه فاشترى ) الوكيل ( أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة صح ) الشراء لما تقدم يصح ) لأنه زاده خيرا فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها . ( وإن قال ) الموكل ( بعه بألف نساء فباعه ) الوكيل ( به حالا
( ولو من حيث حفظه أو خوف تلفه أو تعد عليه ونحوه ، اعتبارا بالغالب إذ النادر لا يفرد بحكم ( ما لم ينهه ) بأن يقول : لا تبع حالا فلا يصح للمخالفة . استضر ) الموكل ( بقبض الثمن في الحال )