الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اشترى ) الوكيل ما علم عيبه ( بعين المال ) الذي وكل في الشراء به ( فكشراء فضولي ) فلا يصح على المذهب ( وله ) أي للوكيل ( وللموكل رده ) أي رد ما اشتراه الوكيل غير عالم بعيبه أما الموكل فلأن حقوق العقد متعلقة به ، وأما الوكيل فلقيامه مقامه وتقدم ( فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل ) المعيب .

                                                                                                                      ( ورضي ) الموكل ( بالعيب ، لم يكن للوكيل رده ) لأن الحق للموكل وقد أسقطه بخلاف المضارب لأن له حقا ولا يسقط برضا غيره ( وإن لم يحضر ) الموكل ( فأراد الوكيل الرد ، فقال له البائع : توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم يلزمه ) أي الوكيل ( ذلك ) لأنه لا يأمن فوات الرد بهرب البائع فإن أخره لذلك فله الرد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية