( وإن ( فكشراء فضولي ) فلا يصح على المذهب ( وله ) أي للوكيل ( وللموكل رده ) أي رد ما اشتراه الوكيل غير عالم بعيبه أما الموكل فلأن حقوق العقد متعلقة به ، وأما الوكيل فلقيامه مقامه وتقدم ( فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل ) المعيب . اشترى ) الوكيل ما علم عيبه ( بعين المال ) الذي وكل في الشراء به
( ورضي ) الموكل ( بالعيب ، لم يكن للوكيل رده ) لأن الحق للموكل وقد أسقطه بخلاف المضارب لأن له حقا ولا يسقط برضا غيره ( وإن لم يحضر ) الموكل ( فأراد الوكيل الرد ، فقال له البائع : توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم يلزمه ) أي الوكيل ( ذلك ) لأنه لا يأمن فوات الرد بهرب البائع فإن أخره لذلك فله الرد .